Statuto della Rivolutionary council of Sudan
نص دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م
10-27-2013 07:36 AM
جمهورية السودان
الحركة الشعبية لتحرير السودان
الدستور الانتقالى لسنة 2013
الديباجة
السودان يمثل قلب أفريقيا النابض و مصالحه القومية تحتم عليه التمسك بإنتمائه الأفريقي و كعمق للعلاقات الأفريقية العربية .
منذ تأسيس الدولة السودانية ظلت سياساتها تتناقض مع حقائق الواقع و مصالح الشعب السوداني إذ تم تركيز السلطة والثروة في أيدي جماعة وفئة إجتماعية عملت على تهميش الآخرين .
فرضت هذه الفئة برامج الأحادية الثقافية و الإقصاء, و ممارسة التمييز الديني و العرقي و النوعي و الجهوي من خلال أجهزة الدولة التي تحولت إلي أجهزة للعنف ضد بنات وابناء الشعب السوداني .
نحن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان في مسيرة النضال من اجل السودان الجديد ندرك حجم البطش و التنكيل و الذي بلغ حد الابادة الجماعية و الدمار الذي طال السودان بأسره ومزق وحدته حتى تحافظ الفئة الحاكمة على مصالحها الضيقة .
الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان عازمان على تغيير نظام الحكم وتاسيس دولة السودان الجديد العلمانى الديمقراطى القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية بلا تمييز وإحترام التعدد الدينى والثقافى لشعوب السودان ومساواة النوع.
تلتزم الحركة الشعبية والجيش الشعبى بهذا الدستور و إتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1
اسم الدستور وبدء العمل به
يسمي هذا الدستور: دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013 و يعمل به من تأريخ التوقيع عليه.
المادة 2
الطبيعة
الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان تنظيم سياسي و ثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطى ، العلمانى ،الموحد والقائم على العدالة ، الحرية و المواطنة المتساوية بلا تمييز .
المادة3
التفسير
الحركة: يقصد بها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
الدستور: يقصد به دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013
المؤتمر القومي: يقصد به المؤتمر القومي للحركة
مجلس التحرير: يقصد به مجلس تحرير الحركة
المجلس القيادي: يقصد به المجلس القيادي للحركة
الرئيس: يقصد به رئيس الحركة
نائب الرئيس: يقصد به نائب رئيس الحركة
الأمين العام: يقصد به الأمين العام للحركة
الفصل الثاني
المبادئ و الأهداف والوسائل
المادة 4
المبادئ
يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية و يسترشد بها :
1. الديمقراطية و الرفاهية و الانسجام والتماسك الاجتماعي .
2. المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.
3. اللامركزية الفدرالية و سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.
4. الوحدة الطوعية على أسس جديدة لشعوب وأقاليم السودان .
5. إحترام حقوق الإنسان و الشعوب و المرأة و الطفل و كفالة الحريات الأساسية والإلتزام بكافة المواثيق الدولية والاقليميه.
6. التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
7. العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق واللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجهة أو الجنس .
8. الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.
9. هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.
10. المساواة بين الجنسين, و تقوية المرأة اجتماعياً و اقتصادياً و ثقافياً وسياسياً.
المادة 5
الأهداف
تعمل الحركة لتحقيق الأهداف الآتية:
1. تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والتفرقة والعنصرية والاستلاب الثقافي والإذلال وكافة المفاهيم السالبة التي قام عليها السودان القديم والاعتراف بالتعدد الثقافي و الإثني و الديني للشعب السوداني و حق كل مجموعة أثنية أو دينية أو لغوية, التمتع بثقافتها الخاصة وإقامة شعائرها أو استخدام لغتها وعلي الدولة تنميتها و تطويرها.
2. بناء سودان جديد قائم علي نظام حكم ديمقراطي علماني مبني علي الإرادة و المشاركة الحرة للشعب .
3. بناء اتحاد سودانى بين دولتين مستقلتين أو كنفدرالية تجمع عدد من دول الجوار والعمل على تحقيق وحدة افريقيا.
4. إيجاد رابطة ديمقراطية سياسية إقتصادية ثقافية اجتماعية جديدة تشكل جوهر المشروع الوطني المشترك لبناء دولة سودانية جديدة.
5. ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية.
6. تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة التي تلبى الحاجات الأساسية للمواطنين و تحافظ علي التوازن البيئي و الإحيائي.
7. اجتثاث الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
8. الارتقاء بقضية المرأة وتحريرها ورفاهيتها.
9. صون و حماية و ترقية حقوق الطفل و المرأة و ذوي الحاجات الخاصة و كبار السن و الشباب و الطلاب.
10. تحقيق إرادة الشعوب السودانية عبر حكومة منتخبة ديمقراطياً ، وفق طرق إقتراع متعارف عليها عالمياً.
11. ترقية وتشجيع البحث العلمي و تبني التقنية العلمية الملائمة.
12. التأكد من تفعيل مبادئ اللامركزية الفدرالية و تخويل السلطات بالدستور.
13. دعم سيادة حكم القانون و فصل السلطات و ترقية مبادئ ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
14. التأكد من أن حقوق الإنسان والشعوب و الحريات الأساسية المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية يتم إحترامها وتطبيقها ومواكبتها للتطور .
15. تأكيد العدالة والمساواة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو الجهة أو الجنس.
16. تشجيع وترقية و احترام الموروثات الثقافية و القيم والمعتقدات السودانية.
17. الإعتماد على الذات و تحقيق الإكتفاء الإقتصادى للسودان .
18. إنتهاج سياسة خارجية ملائمة تحقق التعاون الإقليمي و الدولي و تحفظ الأمن و السلام الدوليين وتحارب الإرهاب.
19. حماية البيئة والمحافظة عليها و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
المادة 6
الوسائل
تحقق الحركة أهدافها عبر الوسائل الآتية:
1. النضال السياسى والجماهيرى السلمى والإنتفاضة الشعبية .
2. الكفاح المسلح .
3. التضامن الإقليمى والدولى .
4. الحل السلمى الشامل المتفاوض عليه و المفضى للتغيير .
الفصل الثالث
العضوية
المادة 7
شروط العضوية
أ- عضوية الحركة مفتوحه لكل سودانية وسوداني:
1. يؤمن بمبادئ و أهداف وبرنامج الحركة و يلتزم بهذا الدستور والقوانين و اللوائح ا الصادرة بموجبه.
2. لا يقل عمره عن 18 سنة.
3. سليم العقل.
4. حسن السير و السلوك.
5. يشارك بفعالية في تنفيذ القرارات و البرامج.
6. ملتزم بدفع الاشتراكات .
ب- يقدم طلب العضوية كتابة وفق اللوائح .
ت- يتم النظر فى طلب العضوية وفق اللوائح .
المادة 8
قسم العضوية
يؤدي عضو الحركة القسم التالي:-
(أنا (الاسم رباعي) أقسم بالله و أن أطيع و احترم و ادعم رؤية و رسالة و أهداف الحركة و التزم بدستورها هذا والوثائق الأساسية و أن أُسخر طاقاتي و مهاراتي في أداء الواجبات التى توكل إلي و أن أحافظ على وحدة الحركة واسرارها وسلامتها و مبادئها و أهدافها .
المادة 9
حقوق الأعضاء
يتمتع عضو الحركة بالحقوق التالية:
1. الترشيح والترشح لأجهزة الحركة المختلفة .
2. المشاركة في اجتماعات أجهزة الحركة وفق اللوائح
3. التعبير الحر عن راية داخل مؤسسات الحركة وفق اللوائح .
4. الحصول علي المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة للحركة و أنشطتها.
5. تقديم مقترحات أو مبادرات أو استفسارات كتابية أو شفاهية لأجهزة الحركة و الحصول علي الردود عليها وفق القوانين و اللوائح .
6. التصويت في الاجتماعات وفق اللوائح .
7. المطالبة بتنفيذ أي مادة من هذا الدستور أو قرارات أجهزة الحركة أو اتفاقاتها وفق القوانين و اللوائح.
8. الحصول علي بطاقة العضوية.
المادة 10
الواجبات
لعضو الحركة الواجبات التالية:
1. الالتزام بمبادئ و رسالة و أهداف الحركة .
2. نبذ كل أسباب التفرقة علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الجهة أو أي نوع من أنواع التفرقة داخل أجهزة الحركة.
3. التلبية الفورية لأي نداء لتقديم عطاء متى ما طلب منه ذلك من أجهزة الحركة أو قياداتها.
4. السعي الجاد لتحقيق أهداف الحركة.
5. نشر و توضيح رؤية وأهداف و رسالة و سياسات و برامج الحركة للجماهير
6. تنفيذ التكاليف العامة و الخاصة الصادرة من أجهزة الحركة.
7. العمل بروح التضحية و الإخلاص من اجل تحقيق مبادئ و رسالة و أهداف الحركة.
8. المحافظة علي ممتلكات الحركة.
9. طاعة و احترام و تنفيذ قرارات الأغلبية.
10. التحلي بالموضوعية و النقد البناء في المناقشات العامة و ممارسة النقد الذاتي.
11. إحترام سرية المعلومات الخاصة بالحركة والمحافظة عليها .
12. حضور الاجتماعات المعلنة.
13. الالتزام برؤية السودان الجديد و هذا الدستور ولوائح وقرارات أجهزة الحركة.
14. سداد الاشتراكات حسب اللوائح.
15. الإبلاغ عن أي سوء لإستخدام أموال و ممتلكات الحركة.
16. حفظ أسرار و وثائق الحركة .
المادة 11
فقدان العضوية
تفقد العضوية لأياً من الأسباب الآتية:-
1. الاستقالة
2. الفصل لإنتهاكه أي من مبادئ أو أهداف الحركة أو هذا الدستور أو القوا نين واللوائح.
3. فقدان الأهلية القانونية.
4. تغير الولاء السياسي.
5. الإرتباط بنشاطات تقوض مبادئ و أهداف وسياسات الحركة أو مناهضته لهذا الدستور و القوانين و اللوائح.
6. إرتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة
7. الوفاة
8. عدم دفع الاشتراكات لمدة عام دون اسباب مقنعة .
المادة12
حقوق المرأة
لتصحيح عدم التوازن التاريخي الذي خلقته الاوضاع السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية و بغرض تقوية دور المرأة في المجتمع تقوم أجهزة الحركة بالأتي:
1. تناضل الحركة لمنح المرأة كامل الحقوق السياسية والاقتصادية و المساواة الإجتماعية.
2. تضمن مؤسسات الحركة ودستورها ومواثيقها حق المرأة في المساواة وفى الممارسة السياسية و التنظيمية داخل أجهزتها والحياة العامة.
3. تمثيل المرأة داخل أجهزة الحركة و المؤسسات العامة بنسبة 25% كتمييز ايجابي كما أن من حق المرأة في أن تنافس في 75% الاخري .
4. التأكد من أن المرأة قد منحت حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي و الفوائد الاخري وحق الترقى المتساوى.
5. النضال من اجل إيقاف العنف ضد المرأة والعادات الضارة والتقاليد التي تحط من كرامة المرآة.
6. النضال من اجل التمييز الايجابي لمصلحة المرأة في مجال التعليم وتقوية دورها الإقتصادى .
7. التأكد من أن لكل من الزوجين الحق في التملك.
8. الاهتمام بصحة الأمومة و الطفولة .
9. تكون الحركة المؤسسات والمفوضيات التى تعمل على تقوية دور المرأة وحمايتها .
الفصٍل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة 13
البناء الهيكلي
يتكون البناء الهيكلي للحركة من الأتي:-
أ- الأجهزة القومية
ب- الأجهزة الاقليمية
ت- أجهزة أخري متخصصة
المادة 14
الأجهزة القومية
تتكون الأجهزة القومية للحركة من الأتي:
1. المؤتمر القومي
أ- التكوين:يتكون المؤتمر العام من ممثلى :-
1. المناطق المحررة .
2. المناطق تحت سيطرة الحكومة .
3. ممثلو المهجر .
ب- المهام : يكون للمؤتمر القومي المهام و السلطات الآتية:
1. إجازة وإعتماد المنفستو والدستور .
2. إجازة برامج وسياسات وموجهات الحركة
3. مناقشة وإجازة تقارير مجلس التحرير
4. انتخاب أعضاء مجلس التحرير
5. انتخاب الرئيس و ونائب الرئيس والامين العام .
ت- الاجتماعات: ينعقد المؤتمر القومي كل اربعة اعوام .
ث- النصاب: يكون النصاب القانوني لاجتماعات المؤتمر القومي بحضور ثلثى العضوية .
ج- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المؤتمر .
2. مجلس التحرير
أ- التكوين :
1. يتكون مجلس التحرير من اعضاء ينتخبهم المؤتمر القومى .
ب- إلى حين إنعقاد المؤتمر القومى يقوم المجلس القيادى بالإتفاق على تكوين مجلس التحرير الإنتقالى .
ت- المهام : يكون لمجلس التحرير المهام و الاختصاصات الآتية:
1. لحين الانعقاد المؤتمر القومي، يقوم مجلس التحرير بمهام المؤتمر القومي و يكون أعلى جهاز سياسي و تنظيمي و تشريعي.
2. الإشراف على أداء المجلس القيادي و الهياكل التنظيمية الأخرى لضمان أداء فاعل لهذه الهياكل.
3. إجازة الموازنة السنوية للحركة.
4. يشرف علي تنفيذ سياسيات و قرارات المؤتمر العام
5. يكون سلطة استئناف عند فقدان العضوية
ث- الاجتماعات : تنعقد اجتماعات مجلس التحرير بدعوة من رئيس مجلس التحرير.
ج- النصاب: يكون النصاب القانوني الاجتماعات مجلس التحرير بالأغلبية البسيطة
ح- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .
خ- دورة مجلس التحرير:تكون دورة مجلس التحرير اربعة أعوام
د- يصدر مجلس التحرير اللائحة المنظمة لاعماله
3. المجلس القيادي
أ- التكوين: يتكون المجلس من تسعة عشر بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام .
ت. المهام: يكون للمجلس القيادي المهام والاختصاصات الآتية:
1. تحديد البرامج ورسم السياسات والخطط وفق رؤية الحركة ودستورها.
2. توجيه خطط وانشطة الحركة.
3. تحديد الخط السياسي العام للحركة،و مراقبة الأداء التنظيمي و السياسي والإداري لأجهزتها.
4. تحديد موقف الحركة من القضايا السياسية و العسكرية .
5. الإعداد للمؤتمر القومي و تحديد زمان ومكان الانعقاد و بتوصية من مجلس التحرير.
6. تحديد إطار التعاون مع الأحزاب السياسية الاخري وآليات هذه التعاون.
7. تاكيد الانضباط السياسي والتنظيمى بالنسبة للعضوية والجيش الشعبى على اساس من وحدة الرؤية والفعل.
8. المحافظة على ممتلكات الحركة والتعامل معها بشفافية والمحاسبة عليها .
9. تكوين لجان دائمة أو مؤقته أو مفوضيات لإنجاز مهام محددة.
10. لحين انعقاد مجلس التحرير يقوم المجلس القيادي بمهامه
11. إي مهام أخرى توكل إليه بواسطة الرئيس.
ت. الاجتماعات : تنعقد اجتماعات المجلس القيادي بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلثى الاعضاء.
ث. النصاب: يكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور الأغلبية البسيطة.
ج. القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ح. دورة المجلس القيادي:تكون دورة المجلس القيادي اربعة أعوام
المادة 15
هياكل ومهام الأجهزة الإقليمية
1. تتكون اجهزة الحركة فى كل اقليم على النحو التالى:
1. المؤتمر العام للإقليم المعنى .
2. مجلس تحرير الاقليم .
3. المجلس القيادى للإقليم .
4. وينطبق ذلك على كل المستويات الادنى .
5. مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية فيما يلى المستوى المعنى .
المادة 16
الجيش الشعبي لتحرير السودان
يكون للجيش الشعبي لتحرير السودان قانون يحدد أجهزته و مهامه وسلطاته وتشكيله وطريقة عمله.
المادة 17
المجلس العالي للخدمه القضائية
1. يكون للحركة مجلساً يسمي (المجلس العالي للخدمة القضائية) يتولي الإدارة العامة للسلطة القضائية و يحدد القانون مهامه واختصاصاته و سلطاته و تشكيله و طريقة عمله.
المادة18
السلطة القضائية
تكون للحركة سلطة قضائية يحدد القانون مهامها و اختصاصاتها و تشكيلها و طريقة عملها.
المادة 19
مفوضيات
تكون الحركة مفوضيات ولجان يحدد المجلس القيادي أجهزتها و سلطاتها و اختصاصاتها و طريقة عملها من بينها مفوضيه للشؤن الانسانية واخرى لحماية الطفل والمرأة والمدنين.
المادة 20
فروع الحركة فى المهجر
1. يتم تنظيم فروع المهجر من كافة اعضاء الحركة فى المهجر الملتزمين برؤية ودستور وبرنامج الحركة .
2. يتم إنتخاب المجالس القيادية لفروع الحركة فى دول المهجر من 19 عضو بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام سنويا
3. الى حين إصدار لائحة تنظيم فروع المهجر والمصادقة عليها من المجلس القيادى للحركة تعمل الفروع الحالية وفق اللائحة المؤقتة وهياكلها المنتخبة .
4. ممثلو الحركة فى دول المهجر يتم ترشيحهم بواسطة الامين العام وبالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس و بمصادقة المجلس القيادى .
5. على فروع الحركة فى المهجر العمل بإنسجام تام مع ممثلى الحركة فى بلدانهم وفى تكامل للادوار ودون تدخل اى منهم فى شان الاخر .
6. على فروع المهجر الإلتزام بالخط السياسى لقيادة الحركة ودعم المجهود السياسى والإنسانى والدبلماسى وإعلاء راية التضامن مع قضايا الشعب السودانى
الباب الخامس
إختصاصات و واجبات وأهلية الضباط القوميين
المادة 20
الرئيس
أ.المهام و الاختصاصات :يكون للرئيس المهام و الاختصاصات الآتية:-
1. يرأس المجلس القيادي و القائد العام للجيش الشعبي.
2. الإشراف عن تنفيذ سياسات وبرامج الحركة و الأداء العام.
3. يمثل الحركة في المناسبات .
4. تقديم التقارير للمؤتمر القومي و مجلس التحرير و المجلس القيادي عن الوضع السياسي والتنظيمي و عن سير أداء أجهزة الحركة.
5. المصادقة علي اختيار و تكوين الوفود وعلي الاتفاقيات أو المعاهدات.
6. التوقيع علي الدستور و القوانين .
7. تعين رئيس القضاء والقضاة ,.
8. أي مهام أخري توكل إليه من المجلس القيادي أو مجلس التحرير.
ب. انتخاب الرئيس: يتم انتخاب الرئيس بواسطة المؤتمر القومي من بين أعضاءه
ت. أهلية الترشح:
1. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عام.
2. ألا يكون قد أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف.
3. ألا تقل مدة عضويه خمسة عشر عام في الحركة.
4.سليم العقل.
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة
ث. خلو المنصب: يخلو منصب الرئيس في أيإ من الحالات الآتية:-
1. قبول الاستقالة
2. فقدان الأهلية .
3. الوفاة
4. العلة البدنية المعقدة التى لاتمكنه من اداء واجباته .
ج. في حالة خلو المنصب أو تقديم الاستقالة: يتولي نائب الرئيس مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد بواسطة المؤتمر القومي الاستثنائي خلال (60) يوم من تأريخ خلو المنصب او تقديم الاستقالة.
ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
المادة 21
نائب الرئيس
أ. المهام والاختصاصات:
1. ينوب عن الرئيس
2. يتولي مهام الرئيس في حالة غيابة.
3. أي مهام أخري توكل إليه من الرئيس
ب. انتخاب نائب الرئيس: ينتخب نائب الرئيس بواسطة المؤتمر .
ت. أهلية الترشح لمنصب نائب الرئيس:
1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام
2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف
3 . ألا يقل مدة عضوية خمسة عشر عام في الحركة
سليم العقل. 4.
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب
ث. خلو المنصب: يخلو منصب نائب الرئيس في أي من الحالات الآتية:-
1. قبول الاستقالة
2 . فقدان الأهلية
. العلة البدنية المعقدة. 3
4. الوفاة.
ج. في حالة خلو المنصب او تقديم الاستقالة: يدعو المجلس القيادي لمؤتمر قومي استثنائي خلال (60) من تأريخ خلو المنصب لانتخاب نائب رئيس جديد.
ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء نائب الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
المادة 22
الأمين العام
أ. المهام والاختصاصات: يكون للامين العام المهام والاختصاصات الآتية:
1. المسئول التنفيذي الأول و يكون مسئولاً أمام الرئيس و المجلس القيادي في أداء مهامه.
2. مقررأ للمجلس القيادي و مجلس التحرير و المؤتمر القومي .
3. يوصي للمجلس القيادي بإجازة هيكلة الاقليم.
4. إعداد تقارير دورية عن مجلس القيادى ، مجلس التحرير و المؤتمر القومي.
5. يقوم بتعيين مساعدين للقيام باعبائه التنفيذية بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس ومصادقة المجلس القيادى .
6. أي مهام أخري توكل إلية من الرئيس أو المجلس القيادي .
ب. انتخاب الأمين العام : يتم انتخاب الأمين العام بواسطة المؤتمر القومى من بين أعضاءه بترشيح من الرئيس حسب اللوائح المنظمة لذلك.
ت. أهلية الترشح لمنصب الأمين العام.
1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام.
2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف
3. ألا يقل عضوية عن خمسة عشر عام في الحركة
4.سليم العقل
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب
ث. خلو منصب الأمين العام: يخلو منصب الأمين العام منصبه في أي من الحالات الآتية
1. قبول الاستقالة
2. فقدان الأهلية .
3. العلة البدنية المعقدة
ج. في حالة خلو منصب الأمين العام: ينتخب مجلس القومى خلال (60) من تأريخ خلو المنصب من بين أعضاءه أمين عام جديد لحين انتهاء الدورة.
ح. الإعفاء: يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الامين العام بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة23
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للحركة من الأتي:-
1. اشتراكات الأعضاء.
2. التبرعات والمنح والهبات بموافقة المجلس.
3. عائد المشاريع التابعة للحركة.
4. ما تقترضه من أموال بموافقة مسبقة من المجلس القيادي.
5. أي مصادر مالية أخرى يقرها المجلس.
المادة 24
الحسابات
1. يقوم مساعد الامين للشؤن المالية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لايراداتها ومصروفاتها وكذلك بحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتلك الموارد والمصروفات وذلك وفقاً للأسس و المعايير المحاسبية المتعارف عليها وما تحدده اللوائح المالية في هذا الشأن.
2. تودع الحركة أموالها في حسابات بأحدي البنوك المعتمدة على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها القوانين واللوائح
المادة 2
الموازنة والخطة
1.يقوم الامين العام ومساعده للشؤن المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحركة تشمل الإيرادات والمصروفات على أن يتم اعتمادها من المجلس على الوجه الذي تحدده القوانين واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا الدستور.
المادة 26
المراجعة
تراجع حسابات الحركة كل عام بواسطة المجلس القيادى .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 27
السلوك العام
1. على جميع أعضاء الحركة دون استثناء الالتزام بأحكام هذا الدستور، و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .
2. على كل من يتولي منصب بأجهزة الحركة أو باسم الحركة الالتزام بإحكام هذا الدستور و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة،و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .
3. كل عضو يخالف أي من أحكام هذا الدستور و القوانين واللوائح الصادرة بموجبة و الإجراءات و الأوامر المستديمة يخضع للمحاسبة.
4. دون المساس بعموم ما تقدم يعاقب أي عضو يرتكب اياً من السلوكيات الآتية :-
أ- الإدانة بأي جريمة تخل بالأمانة والشرف.
ب- يرتكب لأي سلوك يسئ لسمعة الحركة أو أعضاءها .
ت- يظهر نعرات عنصرية أو جهوية أو تحرش جنسى أو التعصب للقبيلة أو الدين و عدم التسامح السياسي أو إي نوع من التفرقة.
ث- يبحث عن أو يقبل أو يقدم رشوة لأداء أو عدم أداء عمل معين.
ج- إساءة استخدام موارد الحركة أو تخريب ممتلكاتها.
ح- ارتكاب فعل يؤدي إلي انقسامات خطيرة داخل الحركة أو انهيار وحدتها.
خ- إظهار عدم الاحترام المؤسسات وقيادة الحركة وعرقلة أداء هياكل الحركة.
د- المشاركة في أي نشاط يهدد وحدة الحركة.
ذ- تأييد تنظيم أو حزب سياسي غير متحالفة مع الحركة بشكل يخالف أهداف وسياسة الحركة.
ر- انضمام لتنظيم سياسي أو حزب آخر.
ز- يسلك سلوك فوضوي وغير قانوني.
س- يتعمد عرقلة الاجتماعات و الأداء المؤسسي للحركة.
ش- السكر إثناء العمل .
المادة 28
المحاسبة
تتم المحاسبة في الحركة من خلال لجان وفق القوانين واللوائح.
المادة 29
تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضاء المؤتمر العام باقتراح من مجلس التحرير.
المادة30
العلم والشعار
يكون للحركة علم وشعار حسب ما يقره المجلس القيادي.
المادة 31
المواثيق الدولة
اتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.
المادة 32
تعديل الدستور
يتم تعديل الدستور الانتقالى بموافقة ثلاث ارباع المجلس القيادى الى حين انعقاد مجلس التحرير الذى يعدله بموافقة ثلثى اعضائه .
شهادة إصدار:
بهذا يشهد المجلس القيادى القومي ، بأنه قد أجاز دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبيي لتحرير السودان لسنة 2013م، في اجتماعه الذي انعقد من السادس الى التاسع من اكتوبر 2013 م
التوقيع
الفريق/ مالك عقار آير
رئيس المجلس القيادي القومي
للحركة الشعبية لتحرير السودان
القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
Nessun commento:
Posta un commento